مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص83
والخامس.
بمنع توقف الخطبة لهم على ذلك، فإنه يصدق بمجرد الخطبة في محضر منهم.
نعم يستحب الإصغاء إجماعا ; له، ولبعض ما مر، وللمروي في الدعائم: ” يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه ” (1).
المسألة الحادية عشرة: لا خلاف في مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة، وتدل عليها المستفيضة: كصحيحة محمد: ” إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة ” (2).
والمرويات في قرب الإسناد: أحدها: ” يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء ” (3).
والثاني.
” إن عليا كان يكره رد السلام والإمام يخطب ” (4).
والثالث: ” ورجل شهدها – أي الجمعة – والإمام يخطب فقام يصلي، فقد أخطأ السنة ” (5).
والمستفيضة المصرحة بأنه: ” لا كلام والإمام يخطب ” (6) وأنه: ” لا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ” (7).
(1) الدعائم 1: 183، مستدرك الوسائل 6: 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 5.
(2) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 2، التهذيب 3: 20 / 71، الوسائل 7: 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 1.
(3) قرب الإسناد: 150 / 544، الوسائل 7: 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 5.
(4) قرب الإسناد: 149 / 539، الوسائل 7: 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 6.
(5) قرب الإسناد: 34 / 111، الوسائل 7: 416 أبواب صلاة الجمعة ب 58 ح 1.
(6) انظر: الوسائل 7: 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14.
(7) الكافي 3: 424 الصلاة ب 75 ح 7، التهذيب 3: 241 / 648، الوسائل 7: 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.