مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص79
وقضية البدلية.
ويرد الأول – على فرض ثبوت كون النبي متطهرا في الخطبة دائما، وهو ممنوع – بعدم وجوبه، كما بينا في موضعه.
وكذا الثاني إن اريد من حيث إنه احتياط ; وإن اريد من جهة استصحاب الاشتغال فيعارض باستصحاب عدمه بالطهارة.
والثالث: بمنع عمومه، وعدم دليل على الحمل على أقرب المجازات، كما بين الحكمان في موضهما.
مضافا إلى احتمال إرادة المعنى اللغوي من الصلاة ; لتقدم الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعي.
واحتمال عود الضمير إلى الجمعة كما تلائمه الوحدة.
وإن ضعف الأول منهما: بثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة أولا، وعدم إمكان إرادة الحقيقة اللغوية – لعدم كون الخطبة دعاء فقط – ثانيا، وعدم ملائمته لفاء التفريع ثالثا.
والثاني: بانتفاء ذلك الاحتمال ; لما في الرواية من الغاية، مع معارضة الوحدة بالقرب، وتوسط الضمير بين اسمين، فتجوز مراعاة أيهما كان في المطابقة.
والرابع: بمنع وجوب الموالاة أولا، ومنع اقتضائه لاشتراط الطهارة ; لجواز التطهر في أثناء الخطبة أو في المسافة بين المنبر والمحراب ثانيا.
والخامس: بمنع البدلية أولا، ومنع اقتضائها الاشتراك في جميع الأحكام ثانيا، ولذا لم يشترط فيهما القبلة والتسليم والتكبير ونحوها.
هذا حكم الحدث.
ولا تشترط الطهارة من الخبث أيضا ; لما مر.
ويظهر من بعضهم أن عدم اشتراطها مسلم عند المشترطين للطهارة من الحدث.
وظاهر المنتهى وبعض آخر اشتراطها (1) ; لعين ما مر بجوابه.
ومما ذكر يظهر عدم اشتراط شئ من الطهارتين في السامعين أيضا، كما هو ظاهر الأكثر، حيث قيدوا بالخطيب أو الإمام.
(1) المنتهى 1: 327، وانظر: البيان: 189.