مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص78
ما احتمله في التذكرة (1).
ولا دليل على شئ منهما، إلا أن يستدل للاؤل بوجوب الجلسة مع السكوت، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ويرد: بمنع وجوب السكوت، فيجوز الفصل بدعاء ونحوه أيضا.
بل لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل أيضا قويا، إلا أن يدعى توقف تحقق التعدد بالفصل، وفيه نظر.
المسألة الثامنة: لا تشترط فيهما الطهارة على الأصح، وفاقا للحلي والنافع والشرائع والمعتبر والمختلف والتبصرة والذخيرة والقواعد (2)، وغيرها (3) ; للأصل والإطلاقات، الخاليين عن المخرج.
خلافا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والمنتهى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد وظاهر التذكرة (4)، وغير واحد من المتأخرين (5).
للتأسي.
والاحتياط.
وعموم التشبيه أو وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة، في صحيحة ابن سنان: ” إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام ” (6).
واقتضاء وجوب الموالاة بين الخطبة والصلاة له.
(1) التذكرة 1: 151.
(2) السرائر 1: 291، المختصر النافع: 35، الشرائع 1: 95، المعتبر 2: 285، المختلف: 103، التبصرة: 31، الذخيرة: 315، القواعد 1: 37.
(3) انظر: مجمع الفائدة 2: 384، وكشف اللثام 1: 251.
(4) الخلاف 1: 618، المبسوط 1: 147، الوسيلة: 103، المنتهى 1: 327، الروضة 1: 298، الروض: 296، جامع المقاصد 2: 401، التذكرة 1: 151.
(5) كصاحبي المدارك 4: 41، والرياض 1: 186.
(6) التهذيب 3: 12 / 42، الوسائل 7: 313 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 4.