مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص77
يقوم ” (1).
وفي حسنة محمد: ” ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم ” (2).
خلافا للمحكي عن ظاهر المهذب والنهاية، فقالا باستحبابه (3)، وعن النافع والمعتبر والمنتهى فترددا في الوجوب (4) ; للأصل المندفع بما مر.
ويستحب كون الجلسة خفيفة، وأن تكون بقدر قراءة سورة التوحيد ; لما مر.
وأن يكون حال الجلوس ساكتا ; لقوله في صحيحة ابن وهب: ” يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها “.
وحمله على النهي عن التكلم بالخطبة (5)، خلاف مقتضى عمومه.
ولا يجب ذلك وفاقا لبعضهم (6) ; للأصل.
وقيل بالوجوب ; للنهي المذكور (7).
ويرد بعدم صراحته في الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية.
وفي اشتراط الطمأنينة في الجلوس قول (8)، ينفيه الأصل.
ولو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة (9)، وبضجعة على
(1) الفقيه 1: 275 / 1261، الوسائل 7: 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 3.
(2) الكافي 3: 424 الصلاة ب 75 ح 7، التهذيب 3: 241 / 648، الوسائل 7: 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.
(3) المهذب 1: 103، النهاية: 105.
(4) النافع: 35، المعتبر 2: 285، المنتهى 1: 327.
(5) كما في جامع المقاصد 2: 399.
(6) كصاحبي الحدائق 10: 88، والرياض 1: 186.
(7) كما في الذكرى: 236.
(8) كما في التذكرة 1: 151، والروض: 294، والمدارك 4: 39.
(9) انظر: المنتهى 1: 327، وجامع المقاصد 2: 399، والمدارك 4: 40.