مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص76
مر كلا أو بعضا.
أولا كما عن نهاية الإحكام (1)، وظاهر المدارك والذخيرة: التردد (2)، للأصل.
الحق هو الثاني ; لما ذكر، وعدم دلالة شئ مما مر على الوجوب حتى موثقة سماعة، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتبع ولو في أمر أو نهي، مع ما مر من الإجمال في معنى قوله ” يخطب “.
المسألة السابعة: ويجب الفصل بينهما بجلوس، على الأشهر الأظهر ; لقوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد: ” وليقعد قعدة بين الخطبتين ” (3) المؤيدبصحيحة ابن وهب السابقة (4).
والتأسي.
وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الاولى: ” ثم يجلس ثم يقوم ” (5).
وفي حسنة محمد – أو صحيحته – بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة: ” ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم ” (6).
وفي صحيحة محمد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الخطبة الاولى: ” ثم جلس قليلا ثم قام ” (7).
وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الاولى: ” ثم يجلس جلسة خفيفة ثم
(1) نهاية الإحكام 2: 18.
(2) المدارك 4: 39، الذخيرة: 299.
(3) التهذيب 3: 245 / 664، الاستبصار 1: 418 / 1607، الوسائل 7: 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 10.
(4) في ص 74.
(5) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 1، التهذيب 3: 243 / 655، الوسائل 7: 305 أبواب صلاةالجمعة ب 25 ح 2.
(6) الكافي 3: 422 الصلاة ب 75 ح 6، الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 1.
(7) الكافي 8: 173 خطبة الجمعة لأمير المؤمنين عليه السلام ح 194.