پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص75

الإجماع بحال الإمكان، فلا تجب الاستنابة.

وهل تجب فيه الطمأنينة ؟.

صريح الفاضل وغيره: نعم (1) ; للتأسي، وعموم التشبيه والبدلية، وأصلالاشتغال.

والكل ضعيف، يظهر وجهه مما سبق.

والأصل ينفيه.

المسألة السادسة: لا شك في رجحان اتحاد الخطيب والإمام ; للاحتياط، والمروي في تفسير القمي المتقدم، وقوله في موثقة سماعة السابقة: ” وأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات ” (2).

وفي صحيحة زرارة: ” لمكان الخطبتين مع الإمام ” (3).

وفي رواية العلل المتقدمة بعد بيان علة الخطبة: ” وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة ” (4).

وقوله في صحيحة اخرى لزرارة تقدمت: ” أمهم بعضهم وخطبهم ” (5).

وللاتحاد في صلاة النبي والأئمة عليهم السلام.

والأخبار المتضمنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب (6).

وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة (7)، لما

(1) انظر: التذكرة 1: 151، والمدارك 4: 38، والذخيرة: 299.

(2) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 4، التهذيب 3: 19 / 70، الوسائل 7: 310 أبواب صلاةالجمعة ب 5 ح 3.

(3) الفقيه 1: 124 / 600، الوسائل 7: 312 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 1.

(4) العلل: 265، الوسائل 7: 344 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 6.

(5) الفقيه 1: 267 / 1218، الوسائل 7: 304 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4.

(6) الوسائل 7: 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14.

(7) فقه القرآن: 135، المنتهى 1: 324، التذكرة 1: 146.