مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص75
الإجماع بحال الإمكان، فلا تجب الاستنابة.
وهل تجب فيه الطمأنينة ؟.
صريح الفاضل وغيره: نعم (1) ; للتأسي، وعموم التشبيه والبدلية، وأصلالاشتغال.
والكل ضعيف، يظهر وجهه مما سبق.
والأصل ينفيه.
المسألة السادسة: لا شك في رجحان اتحاد الخطيب والإمام ; للاحتياط، والمروي في تفسير القمي المتقدم، وقوله في موثقة سماعة السابقة: ” وأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات ” (2).
وفي صحيحة زرارة: ” لمكان الخطبتين مع الإمام ” (3).
وفي رواية العلل المتقدمة بعد بيان علة الخطبة: ” وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة ” (4).
وقوله في صحيحة اخرى لزرارة تقدمت: ” أمهم بعضهم وخطبهم ” (5).
وللاتحاد في صلاة النبي والأئمة عليهم السلام.
والأخبار المتضمنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب (6).
وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة (7)، لما
(1) انظر: التذكرة 1: 151، والمدارك 4: 38، والذخيرة: 299.
(2) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 4، التهذيب 3: 19 / 70، الوسائل 7: 310 أبواب صلاةالجمعة ب 5 ح 3.
(3) الفقيه 1: 124 / 600، الوسائل 7: 312 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 1.
(4) العلل: 265، الوسائل 7: 344 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 6.
(5) الفقيه 1: 267 / 1218، الوسائل 7: 304 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4.
(6) الوسائل 7: 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14.
(7) فقه القرآن: 135، المنتهى 1: 324، التذكرة 1: 146.