پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص74

والخامس: بجواز اختصاص التنفل بمن لم يقدم الخطبة.

المسألة الخامسة: يجب القيام في الخطبتين بلا خلاف، كما صرح به جماعة (1)، بل هو مذهب الأصحاب، كما في المدارك (2)، بل إجماعي، كما عن التذكرة وروض الجنان وشرح القواعد (3) ; لظاهر الإجماع المؤيد بجملة من الأخبار، كصحيحتي معاوية بن وهب (4)، وعمر بن يزيد (5)، والمروي في تفسير القمي: عن الجمعة كيف يخطب الإمام ؟ قال: ” يخطب قائما إن الله تعالى يقول: ” وتركوك قائما.

” (6).

وقد يستدل له بهذه الأخبار.

وفي دلالتها على الوجوب نظر.

كما قد يستدل أيضا بما ورد أنهما صلاة حتى ينزل [ الامام ] (7) فإن دلالته إنما يتم على ثبوت عموم المنزلة، أو التشبيه، وهو ممنوع، مع أن جميع أجزاء الصلاة لا يجب فيه القيام.

ثم لو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته، وصلاة من علم بذلك من المأمومين ; ويعلم وجهه مما سبق، فيما إذا أخرهما عن الصلاة.

وأما من لم يعلمه فصلاته صحيحة، وإن رآه جالسا، وإن انكشف له عدم العذر ; لإتيانه بما كان مأمورا به له على وجهه حينئذ، ولأن المستند التام ينحصرفي الإجماع المنتفي هنا.

ومنه يعلم أنه يجوز الجلوس مع عدم إمكان القيام ; للأصل، واختصاص

(1) انظر.

مجمع الفائدة 2: 341، والحدائق 10: 84، والرياض 1: 186.

(2) المدارك 4: 38.

(3) التذكرة 1: 151، روض الجنان: 285، جامع المقاصد 2: 398.

(4) التهذيب 3: 20 / 74، الوسائل 7: 334 أبواب صلاة الجمعة ب 16 ح 1.

(5) التهذيب 3: 245 / 664، الاستبصار 1: 418 / 1607، الوسائل 7: 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 10.

(6) تفسير القمي 2: 367، الوسائل 7: 334 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 16 ح 3.

(7) أضفناه من المصدر، انظر: الوسائل 7: 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 2.