پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص70

والثاني ضعيف بالشذوذ، والمعارضة مع أقوى منه وأكثر.

وهل تجب إعادة الصلاة لو عكس ؟.

الظاهر: نعم ; لوجوب الإتيان بالصلاة بعد الخطبة.

ولو لم يعد عمدا أو لعذر، فهل يبطل ما فعل وتجب الظهر، أم لا ؟.

الظاهر: الاول ; لأن وجوب الإعادة ولو في الجملة يدل على عدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به، ولأن الأمر بالخطبة قبل الصلاة نهى عن ضده الذي هوالصلاة قبل الخطبة، والنهي يوجب الفساد.

المسألة الرابعة: يجوز إيقاع الخطبتين بعد تحقق الزوال، وقبله على الأظهر، وفاقا في الأول للأكثر، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (1)، وفي الثاني، للخلاف والمبسوط (2)، والقاضي والمحقق (3)، وعن الشهيدين الميل إليه (4)، واختاره جمع من المتأخرين منهم: صاحب الذخيرة والفاضل الهندي (5)، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين (6)، بل عن الخلاف: الإجماع عليه (7).

للأصل فيهما.

وظاهر الإجماع في الأول.

والروايات الدالة على توقيت الصلاة بأول الزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين عليه (8)، وصحيحة ابن سنان: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل:

(1) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 560، والرياض 1: 187.

(2) الخلاف 1: 620، المبسوط 1: 151.

(3) القاضي في المهذب 1: 103، المحقق في المعتبر 2: 287، والشرائع 1: 95.

(4) الشهيد الأول في الذكرى: 236، والبيان: 189، الشهيد الثاني في المسالك 1: 34.

(5) الذخيرة: 311، كشف اللثام 1: 249.

(6) المختصر النافع: 35.

(7) الخلاف 1: 621.

(8) الوسائل 7: 315 أبواب صلاة الجمعة ب 8.