پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص68

فروع: أ: يجب أن يكون الحمد بلفظه، بلا خلاف ظاهر، بل عن التذكرة الإجماع عليه (1) ; لظاهر الإجماع.

وهل يتعين الحمد لله، كما هو صريح جماعة (2)، أو يجزئ مثل الحمد للرحمن، أو لرب العالمين، كما عن نهاية الإحكام (3) ؟.

الثاني أقوى ; للأصل.

والأول أحوط كما في الصلاة أيضا، فإن الأحوط الإتيان بلفظها.

ب: هل يتعين في الوعظ نوع خاص من الأمر بالتقوى أو الإطاعة أو التحذير ونحوها ؟ الحق لا ; للأصل.

ج: الأولى زيادة الشهادتين في الاولى، والصلاة على أئمة المسلمين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ; لورودها في بعض الأخبار (4).

د: قالوا: يجب الترتيب فيحمد أولا ; ثم يصلي، ثم يعظ، ثم يقرأ ; لظاهر الإجماع، والموثقة (5).

وفي ثبوت الأول كلام، كما في دلالة الثانية ; للأمر فيها بالتأخير بعد ما لايجب قطعا، وباعتيار عدم تعين الصلاة الواجبة من بين الصلاتين المذكورتين فيها.

(1) التذكرة 1: 150.

(2) كالشهيدين في الذكرى: 236، والمسالك 1: 34، وصاحبي الحدائق 10: 94، والرياض 1: 185.

(3) نهاية الإحكام 2: 33.

(4) كما في الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25.

(5) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 1، التهذيب 3: 243 / 655، الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 2.