مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص68
فروع: أ: يجب أن يكون الحمد بلفظه، بلا خلاف ظاهر، بل عن التذكرة الإجماع عليه (1) ; لظاهر الإجماع.
وهل يتعين الحمد لله، كما هو صريح جماعة (2)، أو يجزئ مثل الحمد للرحمن، أو لرب العالمين، كما عن نهاية الإحكام (3) ؟.
الثاني أقوى ; للأصل.
والأول أحوط كما في الصلاة أيضا، فإن الأحوط الإتيان بلفظها.
ب: هل يتعين في الوعظ نوع خاص من الأمر بالتقوى أو الإطاعة أو التحذير ونحوها ؟ الحق لا ; للأصل.
ج: الأولى زيادة الشهادتين في الاولى، والصلاة على أئمة المسلمين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ; لورودها في بعض الأخبار (4).
د: قالوا: يجب الترتيب فيحمد أولا ; ثم يصلي، ثم يعظ، ثم يقرأ ; لظاهر الإجماع، والموثقة (5).
وفي ثبوت الأول كلام، كما في دلالة الثانية ; للأمر فيها بالتأخير بعد ما لايجب قطعا، وباعتيار عدم تعين الصلاة الواجبة من بين الصلاتين المذكورتين فيها.
(1) التذكرة 1: 150.
(2) كالشهيدين في الذكرى: 236، والمسالك 1: 34، وصاحبي الحدائق 10: 94، والرياض 1: 185.
(3) نهاية الإحكام 2: 33.
(4) كما في الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25.
(5) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 1، التهذيب 3: 243 / 655، الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 2.