پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص65

وسماعة (1)، الدالة بالمفهوم على أنه إذا لم يكن لهم من يخطب لا يجمعون.

وجعلها مؤيدة لما مر من الإجمال فيمن يخطب، واحتمال إرادة الوجوب من الجملة، فيكون مفهومها نفي الوجوب دون الصحة.

وبأخبار اخر تأتي في عدد الخطبة وكيفيتها وآدابها.

وها هنا مسائل: المسألة الأولى: يجب الإتيان بخطبتين إجماعا ; له، ولصحيحة عمر بن يزيد: ” وليقعد قعدة بين الخطبتين ” (2).

فإن إيجاب القعود بين الخطبتين يستلزم إيجابهما من باب المقدمة.

المؤيدين بما تقدم من رواية المعتبر، وما بمعناها من الروايات السابقة، كصحيحة زرارة، ورواية العلل (3)، وبصحيحة معاوية بن وهب: ” الخطبة وهو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون الفصل بين الخطبتين ” (4) والأخبار الواردة في كيفية الخطبة (5).

المسألة الثانية: يجب في كل منهما الحمد لله سبحانه، والصلاة على النبي وآله، وشئ من الوعظ، بزيادة قراءة سورة في الاولى خاصة، دون الثانية.

وفاقا للأكثر في الثلاثة الاولى، بل عن الخلاف ظاهر الإجماع عليها (6).

لا لورودها في الأخبار ; لعدم دلالة شئ منها في شئ من الثلاثة على الوجوب، مضافا إلى اشتمال أكثرها على ما ليس بواجب قطعا.

بل لأصل الاشتغال، فإن المراد بالخطبة في الأخبار ليس معناها اللغوي

(1) راجع ص 21 و 22.

(2) التهذيب 3: 245 / 29، الوسائل 7: 334 أبواب صلاة الجمعة ب 16 ح 2.

(3) راجع ص 22 و 29.

(4) التهذيب 3: 20 / 74، الوسائل 7: 334 أبواب صلاة الجمعة ب 16 ح 1.

(5) انظر: الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25.

(6) الخلاف 1: 616.