پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص38

يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ” (1).

وثالثة له قد تقدمت (2): ” لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة “.

ورابعة له قد تقدمت أيضا (3): ” صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل ثلاث.

جمع من غير علة فقد ترك ثلاث فرائض “.

وصحيحة منصور: ” يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد ” – إلى أن قال -: ” الجمعة واجبة على كل أحد، ولا يعذر الناس فيها إلا خمسة ” (4).

وصحيحة زرارة أيضا: ” الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ” (5).

وصحيحة عمر بن يزيد: ” إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة ” (6).

وصحيحة اخرى لأبي بصير ومحمد: ” من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه ” (7) وقريبة منها روايات اخر.

(1) الفقيه 1: 267 / 1218، الوسائل 7: 304 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 4.

(2) في ص 23.

(3) في ص 23.

(4) التهذيب 3: 239 / 636، الاستبصار 1: 419 / 1610، الوسائل 7: 304 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 7.

(5) التهذيب 3: 240 / 642، الاستبصار 1: 421 / 1621، الوسائل 7: 307 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح 1.

(6) التهذيب 3: 245 / 664، الاستبصار 1: 418 / 1607، الوسائل 7: 341 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 24 ح 2.

(7) التهذيب 3: 238 / 632، المحاسن: 85 / 22، الوسائل 7: 299 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 15.