مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص24
يضرب الحدود بين يدي الإمام ” (1).
وصحيحة ابن عمار في قنوت الجمعة: ” إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ” (2).
والمروي في رجال الكشي بسنده المتصل من أصحابنا الإمامية إلى النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا ” (3).
دل بالمفهوم على نفي الجواز بدون الإمام، إلى غير ذلك.
دلت هذه الأخبار على اشتراط وجوب الجمعة بوجود الإمام، والمتبادر منه حين اطلق: المعصوم، كما صرح به جماعة منهم التوني والخوانساري.
ولذا ترى جماعة من علماء العرب – منهم الفاضل في المنتهى (4) – قد حملوه عليه، وجماعة اخرى كالعماني والسيد والشيخ والحلي أطلقوه (5) وأرادوا به إمام الأصل.
ولذا لو فرض وجود المعصوم في بلد فقال أحد: كان الإمام في بيتي، يتبادر هو قطعا، وأما عدم التبادر حينئذ فللقرينة الحالية، ولذا لو قال أحد: رأيت الإمام في المنام يتبادر المعصوم، انظر إلى أنه لو حكي عن زمان الظهور حكايات فقيل: قال الإمام وجاء الإمام وذهب الإمام، لم يتبادر غير المعصوم.
والظاهر – كما صرح به بعضهم (6) – أن الإمام لا يطلق على غيره إلا بالقرينة، فيقال: إمام المسجد، وإمام الصلاة، وإمام البلد، ولذا ترى يطلق على
(1) الفقيه 1: 267 / 1222، التهذيب 3: 20 / 75، الاستبصار 1: 418 / 1608، الوسائل 7:305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 9.
(2) الكافي 3: 427 الصلاة ب 77 ح 2، التهذيب 3: 16 / 59، الاستبصار 1: 417 / 1603، الوسائل 6: 270 أبواب القنوت ب 5 ح 1.
(3) رجال الكشي 1: 389 / 279 الوسائل 7: 306 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 11.
(4) المنتهى 1: 317.
(5) حكاه عن العماني في المختلف: 108، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 41، الشيخ في النهاية: 103، الحلي في السرائر 1: 303.
(6) كصاحب مفتاح الكرامة 3: 69.