مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص21
عن قوم في قرية ليس من يجمع، أيصلون الظهر يوم الجمعة جماعة ؟ قال: ” نعم إذا لم يخافوا ” (1).
أي من عدم حضور جماعة المخالفين حيث يقرب قريتهم مصر الجمعة، صرحت بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة.
وليس التغاير في مجرد القدرة على الخطبة، لتلازم القدرة على الجماعة وعلى أقل الواجب من الخطبة غالبا، بل دائما كما ذكرنا.
فلم يبق الا العصمة أو النيابة بالإجماع.
ولو منع، فيحصل الإجمال في الشرط، الموجب للإجمال في مخصص عمومات الجمعة، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة.
ومنها: مرسلة الكافي: عن صلاة الجمعة [ فقال ]: ” أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة ” (2).
والتقريب ما تقدم، ومعنى قوله وحده أي: بدون الإمام.
ومنها: موثقة سماعة: عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: ” أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده في أربع ركعات بمنزلة الظهر.
يعنى إذا كان إمام يخطب، وأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة ” (3).
وجه الاستدلال: أن من المعلوم أن المراد بإمام يخطب ليس من كان مشتغلا بالخطبة، بل من من شأنه ذلك، ولا يمكن أن يكون المراد شأنه بواسطة القدرة، لما عرفت من التلازم، فلا يكون إلا باعتبار الصلاحية شرعا، وإطلاق مثل ذلك شائع، وليس بعد القدرة وسائر ما يشترط في إمام الجماعة ما ينفي الصلوح إلا فقد
(1) التهذيب 3: 15 / 55، الاستبصار 1: 417 / 1599، قرب الاسناد: 69 / 619، الوسائل 7: 327 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 1.
(2) لم نعثر عليها في الكافي وإنما الموجود فيه موثقة سماعة الآتية، وقال في الرياض 1: 184 وجواهر الكلام 11: 160 إن تلك الموثقة وردت بنحو آخر في نسخة من الكافي، وأوردها ايضا في الوسائل 7: 314 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 8.
(3) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 4، التهذيب 3: 19 / 70، الوسائل 7: 310 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 5 ح 3.