پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص20

الثالث: المستفيضة من الأخبار: منها: رواية حماد بن عيسى: ” إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس.

، ليس لأحد ذلك غيره ” (1).

نفى التجميع عن غير الخليفة عن الرسول، ونائبه الخليفة عنه ؟ وتخصيص النفي بحال الخليفة حتى يكون بيانا للحكم حال قدومه خلاف الأصل، كما أن عطفه على ” جمع ” بحذف العاطف حتى يكون مقيدا بالشرط كذلك منوجهين (2).

وحملها على التقية – لا شتراطها المصر الدال على عدم التجميع في غيره – مدفوع، بأن ذكر المصر هنا وارد مورد الغالب فلا اعتبار بمفهومه.

وضعفها سندا – لو سلم – مجبور بالشهرة المحققة والإجماعات المحكية.

ومنها: رواية حفص: ” ليس لأهل القرى جمعة ” (3).

فإن نفيها عنهم عموما لا يمكن أن يكون لعدم تمكنهم من الصلاة جماعة ; لإمكانها فيها غالبا، كما ورد في بعض الأخبار الآتية أيضا.

ولا لعدم وجود قادر على الخطبة، لوجوده أيضا في الأغلب، سيما أدنى الخطبة التي يقدر عليه كل من يصلي ولو بالتلقين، وهو: الحمدلله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، حي على الفلاح، وسورة خفيفة.

فلم يبق إلا لعدم حضور الإمام عليه السلام أو نائبه، حيث إنه لا يكون الا في الأمصار، كما هو ظاهر.

ومنها: موثقة ابن بكير – الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -:

(1) التهذيب 3: 23 / 81، الوسائل 7: 339 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 20 ح 1.

(2) أحدهما حذف العاطف، والآخر التعليق على الشرط.

منه رحمه الله.

(3) التهذيب 3: 248 / 679، الاستبصار 1: 420 / 1618، الوسائل 7: 307 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 3 ح 4.