پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص15

ثبوت مطلق المشروعية بدليل آخر.

والثاني لشيخنا الشهيد الثاني (1)، وتبعه أولاده (2)، وتلاميذه (3)، وجماعة ممن تأخر عنهم، كالمجلسيين (4)، وصاحب الذخيرة (5) وأكثر الأخباريين اللاحقين لهم (6)، وإليه كان يذهب والدي العلامة أولا، وألف فيه رسالة مبسوطة لم أر أحسن منها، وقد كتب عليها التصديق جمع من الأخباريين من معاصريه.

ونسب هذا القول إلى ظاهر المفيد في الإشراف والحلبي في الكافي، والصدوق في الهداية والمقنع والأمالي بل الفقيه، والكليني (7)، وأبي الفتح الكراجكي وعماد الدين الطبرسي (8).

أقول: ظاهر الأولين وإن كان ذلك.

إلا أن ذهاب الأول إلى خلافه في الإرشاد بل المقنعة (9)، حيث شرط كون الإمام مأمونا، وليس إلا المعصوم أو نائبه.

وقال أيضا: صادقا في خطبته، ولا يعلم ذلك إلا من الإمام أو من ينصبه.

وتركه لصلاة الجمعة – وإلا لنقل قطعا ولم يخف على تلامذته المدعين للإجماع على حرمته – مع وفور الشيعة في عهده، ورفعه ستر التقية، ومجادلته في المذهب مع المخالفين، وتصريحه في كتبه بما ينافي التقية، وتسلط سلاطين الديالمة الذين هم من الشيعة في بلده.

(1) رسائل الشهيد: 51.

(2) منهم صاحب المدارك 4: 21، ونقل في الحدائق 9: 389 عن الحسن بن الشهيد في الاثني عشرية وعن ابنه محمد في شرحها.

(3) منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، نقله عنه في الحدائق 9: 387.

(4) روضة المتقين 2: 574، بحار الانوار 86: 146.

(5) الذخيرة: 308.

(6) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 17، والبحراني في الحدائق 9: 355.

(7) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد 3): 25، الكافي في الفقه: 151، الهداية: 34، المقنع: 45، الأمالي: 513، الفقيه 1: 267، الكافي 3: 418 عنوان الباب.

(8) حكاه.

عنهما في الحدائق 9: 381 و 382.

(9) الإرشاد: 347، المقنعة: 163.