مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص14
والمعتبر والمنتهى والتحرير والنهاية (1)، وثلاتة مواضع من التذكرة (2)، ومثلها من الذكرى (3)، وموضعين من شرح القواعد للمحقق الثاني (4)، ومثلهما من رسالته وكنز العرفان وروض الجنان والروضة (5)، وشرحي الألفية والجعفرية، وعيون المسائل للسيد الداماد، والرسالتين للفاضل التوني والمحقق الخوانساري، بل جعل ثانيهما القول بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة.
وفي شرح الهندي على الروضة نفي الشك عن وقوع الإجماع على اشتراطالوجوب العيني بالإمام عليه السلام، ودعوى تواتر الإخبار بالإجماع، بل قيل: قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا راد له في الأصحاب (6).
وصرح الأردبيلي في شرح الإرشاد بأن القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق (7)، إلى غير ذلك.
والتشكيك في دعاوي الفاضل الإجماع – لمنعه إياه في المختلف (8) – ليس في محله قطعا ; لأن الممنوع فيه الإجماع على اشتراطه في مطلق الوجوب الشامل للتخييري أيضا، لا خصوص العيني.
وكذلك لا يضر في هذه الدعاوي ذهاب طائفة من المدعين إلى التخيير في زمن الغيبة (9) ; إذ لا منافاة بين التخيير ونفي العينية.
واستلزام الاشتراط لانتفاء المشروعية – لو سلم – لا يوهن في دعوى الإجماع ; لاحتمال الغفلة عن الملازمة أو
(1) راجع ص 11.
(2) التذكرة 1: 144 و 145 و 443.
(3) الذكرى: 230 و 231.
(4) جامع المقاصد 2: 371 و 379.
(5) كنز العرفان 1: 168، روض الجنان: 290، الروضة 1: 30.
(6) حكاه.
في مفتاح الكرامة 3: 60 عن عيون المسائل للمحقق الداماد.
(7) مجمع الفائدة والبرهان 2: 363.
(8) المختلف: 109.
(9) انظر ص 5