مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص11
مضيق، لكثرة وظائفه وأعماله (1).
سلمنا أن المراد بالذكر صلاة الجمعة، ولكن لا تدل الآية على وجوبها إلا بعد ثبوت ترجيح التجوز في مادة فاسعوا على التجوز في الهيئة ; ضرورة عدم وجوب السعي الذي هو السير بالتعجيل.
المسألة الثانية: إذا عرفت أنها واجبة في الجملة، فاعلم أنه لا خلاف عندنا في وجوبها عينا على كل من استجمع الشرائط الآتية، مع حضور الإمام المعصوم، أو من ينصبه بخصوصه – عموما أو لصلاة الجمعة – وتمكنه من إقامتها.
وإنما الخلاف في صورة عدم حضوره ولا حضور منصوبه المذكور، أو عدم تمكنه – كزمان الغيبة – في انتفاء الوجوب العيني، وثبوته.
فالأول مختار كل من شرط في وجوبه أو جوازه، الإمام أو نائبه، أو جعله منصب الإمام.
ومنهم: العماني والمفيد في الإرشاد (2)، والشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل والنهاية والمصباح والتبيان (3)، والسيد في الناصريات في المسألة الحادية عشرة والمائة والميافارقيات (4)، والفقه الملكي، والديلمي في المراسم ورسالته والقاضيوالكفعمي (5)، والوسيلة والسرائر والغنية والمجمع والجامع والمعتبر والشرائع
(1) انظر: الوسائل 7: 353 أبواب صلاة الجمعة ب 31.
(2) حكاه عن العماني في المختلف: 108، الارشاد 347.
(3) الخلاف 1: 626، المبسوط 1: 143، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 190، النهاية: 103، المصباح: 324، التبيان 10: 8.
(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 203 قال في المسألة الحادية عشرة بعد المائة: والذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين بأنهما فرض على الأعيان مع تكامل الشروط التي يلزم معها صلاة الجمعة مع حضور السلطان العادل.
منه رحمه الله تعالى.
الميافارقيات (رسائل السيد المرتضى) المجموعة الاولى: 272.
(5) المراسم: 77، القاضي في المهذب 1: 100، الكفعمي في المصباح: 410.