پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص9

البحث الأول في حكمها وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: صلاة الجمعة واجبة في الجملة، بإجماع الامة، بل الضرورة الدينية.

وتدل عليه – مضافا إليهما – السنة المتواترة (1).

بل الآية الشريفة (2) – على ما ذكره الأكثر – وإن كان فيه نظر على الأظهر ;لعدم صراحتها في صلاة الجمعة، لعموم الذكر، وعدم المخصص إلا ما قيل: من اتفاق المفسرين (3).

وإشعار المروي في العلل: ” إذا قمت إلى الصلاة فأتها سعيا – إلى أن قال: – فإن الله عزوجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) ومعنى فاسعوا هو الانكفاء ” (4).

وعدم وجوب السعي إلى غيرها حين النداء، بل ولا استحبابه مترتبا عليه.

والأول ممنوع، كيف ؟ ! وفسره في الكشاف وتفسير البيضاوي بمطلق الصلاة (5).

وبعض المفسرين منا بالحجج عليهم السلام.

وعن صاحب التيسير (6) عن المفسرين: أن المراد اما الصلاة، أو الخطبة، أو سماع الوعظ.

وقال بعض المفسرين: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) فبادروا

(1) انظر: الوسائل 7: 295 أبواب صلاة الجمعة ب 1.

(2) الجمعة: 8.

(3) انظر: رسائل الشهيد الثاني: 51، وروض الجنان: 284.

(4) العلل: 357 / 1، الوسائل 5: 203 أبواب أحكام المساجد ب 7 ح 1، وفيه (الانكفات).

(5) الكشاف 4: 535، تغسير البيضاوي 5: 133.

(6) في النسخ المخطوطة: التفسير.