مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص9
البحث الأول في حكمها وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: صلاة الجمعة واجبة في الجملة، بإجماع الامة، بل الضرورة الدينية.
وتدل عليه – مضافا إليهما – السنة المتواترة (1).
بل الآية الشريفة (2) – على ما ذكره الأكثر – وإن كان فيه نظر على الأظهر ;لعدم صراحتها في صلاة الجمعة، لعموم الذكر، وعدم المخصص إلا ما قيل: من اتفاق المفسرين (3).
وإشعار المروي في العلل: ” إذا قمت إلى الصلاة فأتها سعيا – إلى أن قال: – فإن الله عزوجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) ومعنى فاسعوا هو الانكفاء ” (4).
وعدم وجوب السعي إلى غيرها حين النداء، بل ولا استحبابه مترتبا عليه.
والأول ممنوع، كيف ؟ ! وفسره في الكشاف وتفسير البيضاوي بمطلق الصلاة (5).
وبعض المفسرين منا بالحجج عليهم السلام.
وعن صاحب التيسير (6) عن المفسرين: أن المراد اما الصلاة، أو الخطبة، أو سماع الوعظ.
وقال بعض المفسرين: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) فبادروا
(1) انظر: الوسائل 7: 295 أبواب صلاة الجمعة ب 1.
(2) الجمعة: 8.
(3) انظر: رسائل الشهيد الثاني: 51، وروض الجنان: 284.
(4) العلل: 357 / 1، الوسائل 5: 203 أبواب أحكام المساجد ب 7 ح 1، وفيه (الانكفات).
(5) الكشاف 4: 535، تغسير البيضاوي 5: 133.
(6) في النسخ المخطوطة: التفسير.