پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص440

تطوعا، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا، وعند قبر الحسين عليه السلام، فإني اصلي ذلك) وعن الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام تطوعا، قال: (نعم، ما قدرت عليه) (1).

وينبه على الجواز أيضا ما مر من قوله: (لو صلحت النافلة لتمت الفريضة) (2).

المسالة الثانية عشرة: لا بجوز نقص ابنوافل عن الركعتين ولا زيادتها عنهما في غير الوتر وصلاة الاعرابي، بل لا بد في كل ركعتين منها عن تسليمة، لانه الجعروف من صاحب الشريعة، فيجب الاستبصار عليه، لتوقيفية العبادة، ولقوله: (صلوا كما رأيتموني اصلي) (3).

ولخصوص المسمفيضة من طرق الفريتين، ففي النبوي: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) (4).

وفى آخر: (بين في ركعتين تسليمة) (5).

وفي المروي في قرب الاسناد: عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال: (لا، إلا يسلم بين كل ركعتين) (6).

وفي مستطرفات السرائر: (وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم) (7).

وظاهر هذه الاخبار – المنجبر ضعفها بالشهرة وكلها الاصحاب – حرمة

(1) كامل الزيارات: 246، الوسائل 8: 535 ابواب صلاة المسافر ب 26 ح 1.

(2) راجع ص 434 رواية أبي يحيى.

(3) صحيح البخاري 1: 162.

(4) سنن ابن ماجة 1: 419 / 1322.

(5) سنن ابن ماجة 1: 419 / 1324.

(6) قرب الاسناد: 194 / 736، الوسائل 4: 63 ابواب أعداد الفرائض(4) سنن ابن ماجة 1: 419 / 1322.

(5) سنن ابن ماجة 1: 419 / 1324.

(6) قرب الاسناد: 194 / 736، الوسائل 4: 63 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 2.

(7) مستطرفات السرائر: 71 / 1، الوسائل 4: 63 ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 3.