پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص439

وأن كل ما لا يقصر يجوز نافلته لان كان وقت النافلة في السفر.

إلا أن موثقة عمارتدذ على غيرذلك وهي أنه: سئل: إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ؟ قال: (يصلي بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين، لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى) وسئل: فان خرج بعد ما حضرت الاولى ؟ قال: (يصلى أربع ركعات ثم يصلى بعده النوافل ثماني ركعات، لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير) (1).

ومضمونها هو المشهور، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الاصحاب، وعليه الفتوى.

فيجوز لمن أدرك وقت النافلة في الحضر فعلها أداء وقضاء ولو أخر الفريضة إلى السفر أو قدمها في السفر.

ج: ظاهر الاخبار

عدم سقوط النوافل في الامكن الاربعة

الشريفة، لاختصاص قوله: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدما شئ) بغيرها قطعا.

فتبقى عمومات النوافل سليمة عن المعارض، بل معاضدة بغيرها أيضا كصحيحة علي بن مهزيار: (قد علمت – يرحمك الله – فضل الصلاة في الحرمين على غيرها، فانا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة) (2).

ورواية علي بن حديد: عن الصلاة في الحرمين، قال: (صل النوافل ما شئت) (3).

والمروي في كامل الزيارة في المسافر قال: (صل في المسجد الحرام ما شئت

(1) التهذبب 2: 18 / 49، الاستبصار 1: 222 / 785، الوسائل 4: 85 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 23 ح 1.

(2) الكافي 4: 525 الحج ب 95 ح 8، التهذيب 5: 428 / 1487، الاستبصار 2: 333 / 1183، الوسائل 8: 525 أبواب صلاة المسافر 25 ح 4.

(3) التهذيب 5: 426 / 1483، الاستبصار 2: 331 / 1179، الوسائل 8: 533 ابواب صلاة المسافر ب 25 ح 33.