مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص437
عليها من يخاف فوتها (1)، والوتر لا تترك في السفر فكذا عوضها.
فلم يبق إلا تعارض هذه الاخبار مع ما سبق من أخبار السقوط، ولا شكفي ترجيح هذه، لكونها خاصة وأخبار السقوط عامة.
وترجيح الثانية باعتضادها بالشهرة والاجماع المنقول لا يكافئ الخصوصية، سيما مع معارضة نقل الاجماع مع مثله، بل أقوى منه، لكونه أقرب إلى المعصوم وأظهر في الدلالة، واعتضاد الاولى أيضا بالاستصحاب، وبعمومات المستفيضة المثبتة لهاتين الركعتين مطلقا، مع أنها أيضا بنفسها معارضة لعمومات السقوط بالعموم من وجه موجبة للرجوع إلى الاستصحاب لولا الترجيح.
هذا كله مع ما في كثير من أخبار السقوط من ضعف الدلالة ؟ فان قوله: (الصلاة في السفر) في صحيحة ابي بصير وموثقة سماعة (2) وإن كان عاما، إلا أن قوله في الاولى: (وصل صلاة الليل) الظاهر فيما يقابل صلاة النهار بقرينة قوله: (وليس عليك قضاء صلاة النهار) وفي الثانية: (وليتطوع بالليل ما شاء) مما يعارض هذا العموم ويصلح قرينة للتخصيص، والحمل على العموم في مثل ذلك غير ثابت، وكذا في رراية التمار.
مع أن ها هنا كلاما آخر وهو: أن الظاهر من الاخبار والفتاوي أن الساقط هو نافلة الصلاة فان المراد من قوله (ليس قبلهما ولا بعدهما) أنه ليس مننافلتهما لا من مطلق النافلة، وإلا فقبل العشاء لا تسقط ركعات المغرب، والوتيرة ليست نافلة لصلاة العشاء – وإن أضيفت إليها في بعض الاحاديث حيث يكفي أدنى ملابسة فيها – وتدل عليه رواية الضقيه والعلل المتقدمة (3)، وما دل على كونها عوضا للوتر، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يفعلها لذلك، والاخبار المصرحة بانها لاتعد
(1) انظر: الوسائل 4: 45 و 96 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 2 وب 29 ح 8.
(2) المتقدمة ص 434.
(3) في ص 435.