مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص435
والامالي (1)، بل في الاخير أنه من دين الامامية.
وهو صريح الفضل بن شاذان، كما يظهر من باب الثالث والثلاتين من العيون (2)، وقواه في الذكرى والروضة (3)،واستجوده في المدارك (4)، واختاره في الحدائق (5)، وهو الظاهر من بعض مشايخ والدي رحمه الله (6).
وهو الحق، للاصل، وما رواه في الفقيه والعلل والعيون: (وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها، وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا يقصير فيما قبلها من التطوع، لانما صارت العتمة مقصورة وليس يترك ركعتيها لان الركعتين ليستا من الخمسين، لانما هي زيادة في الخمسين، تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، (7).
وفي الفقه الرضوي: (والنوافل في السفر أربع ركعات) إلى أن قال: (وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس) (8).
وضعف سند الاولى – كما قيل (9) – ممنوع، إذ ليس فيه من يتوقف فيه إلا عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة، وهما من مشايخ الاجازة فلا يضر عدم توثيقهما.
ولو سلم فبعد وجوده في الاصول المذكورة غير ضائر.
(1) الفقيه 1: 290، العلل: 267، الامالي: 514.
(2) العيون 2: 112 قد ذكر علل الفضل بن شاذان في الباب الرابع والثلاثين من العيون، فراجع.
(3) الذكرى: 113، الروضة 1: 171.
(4) المدارك 3: 27.
(5) الحدائق 6: 46.
(6) الظاهر أنه الوحيد البهبهاني، انظر: حاشية المدارك (المدارك بالطبع الحجري): 115.
(7) الفقيه 1: 290 / 1320، العلل: 267، العيون 2: 112، الوسائل 4: 87 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 5.
(8) فقه الرضا (ع): 100، مستدرك الوسائل 3: 63 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 22 ح 1.
(9) انظر: المدارك 3: 27