مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص434
عليه (1)، للعمومات المستفيضة كصحاح حذيفة، وابن سنان، وأبي بصير: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ) (2).
وزاد في الثانية: (إلا المغرب) (3).
وفي الثالثة مع ذلك: (فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه) (4).
وموثقة سماعة: عن الصلاة في السفر، فقال: (ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات، وليتطوع بالليل ما شاء) (5) الحديث.
ورواية التمار: (إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك) (6).
وتدل عليه ايضا العلة المصرحة بها في رواية أبي يحيى: عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: (يا بني لوصلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة) (7).
وعدمه، وهو للشيخ في النهاية (8)، وظاهر الصدوق في الفقيه والعلل
(1) السرائر 1: 194، المنتهى 1: 195، الغنية (الجوامع الفقهية): 564.
(2) التهذيب 2: 14 / 34، المحاسن: 371، الوسائل 4: 81 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 2.
(3) التهذيب 2: 13 / 31، الاستبصار 1: 220 / 778، الوسائل 4: 82أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 3.
وفي الجميع: (إلا المغرب ثلاث (4) الكافي 3: 439 الصلاة ب 87 ح 3، التهذيب 2: 14 / 36، الوسائل 4: 83 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 7.
(5) الكافي 3: 439 الصلاة ب 87 ح 1، الوسائل 4: 87 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 4.
(6) الفقيه 1: 284 / 1292، التهذيب 2: 16 / 43، الوسائل 4: 84 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 22 ح 3.
(7) الفقيه 1: 293 / 1285، تهذيب 2: 16 / 44، الاستبصار 1: 221 / 780، الوسائل 4: 82 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 4.
(8) النهاية: 57.