پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص433

وسجدتين بسجدة، فقال: (ليس هو هكذا، هي تامة لكم) (1).

وظاهرها كون التمام للشيعة تفضليا، فلا ينافي أفضلنة القيام – الثابتة مع النصوص بالاجماع – وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق، ونريد ذلك بالتفضيل.

فرعان: أ: يستحب التربع للمصلي جالسا حال القراءة، وثني الرجلين حال الركوع، بإلاجماع كما في المنتهى (2)، وتدل عليه أيضا موثقة حمران: (كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (3).

وقد مضى تفسيرهما (4).

ب: لا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء، على الاصح الاشهر ؟ لتوقيفية العبادة، وعدم النقل، ولا معلومية صدق الصلاة عليه حينئذ لان صدق في الجملة معه.

خلافا للايضاح (5)، لدليل عليل.

المسالة الحادية عشرة: سقوط نوافل الظهرين في السفر كعدم سقوط نوافل المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر إجماعي، مدلول عليه بالمعتبرةالمستفيضة التي ياتي ذكر بعضها.

وفي ركعتي الوتيرة قولان: السقوط، وهو للاكثر، بل في السرائر، والمنتهى، وعن الغنية: الاجماع

(1) الكافي 3: 410 الصلاة ب 69 ح 2، الفقيه 1: 238 / 1048، التهذيب 2: 170 / 677، الوسائل 5: 492 أبواب القيام ب 5 ح 1.

(2) المنتهى 1: 197.

(3) الفقيه 1: 238 / 1049، التهذيب 2: 171 / 679، الوسائل 5: 502 أبواب القيام ب 19 ح 4.

(4) راجع ص 65.

(5) ايضاح الفوائد 1: 100.