مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص432
أو يقوم في آخر السورة ويتمها ويركع، لصحيحتي الحمادين (1)، وموثقة زرارة (2).
أو يضعف الركعات، فانه أيضا من المستحب، كما صرح به المفيد (3)، والفاضلان في المعتبر والتذكرة والقواعد (4)، والشهيد في البيان (5)، لروايتي الصيقل (6)، ومحمد (7)، والمروي في كتاب علي: عن المروي إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلى ؟ قال: (يصلي النافلة وهو جلس ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام) (8).
وفي قرب الاسناد: عن رجل يصتن نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته ؟ قال: (ركعتين بركعة) (9).
ووروده في الاولى وإن كان بالامر الدال على الوجوب، إلا أن الاجماع على عدم وجوب الاتيان بتمام العدد في النوافل ينفيه، مضاقا إلى صحيحة أبي بصير: انا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة
(1) الاولى: التهذيب 2: 170 / 676، الوسائل 5: 498 ابواب القيام ب 9 ح 3.
الثانية: الفقيه 1: 238 / 1046، التهذيب 2: 295 / 1188، الوسائل 5: 498 أبوابالقيام ب 9 ح 2.
(2) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 8، التهذيب 2: 170 / 675، الوسائل 5: 498 أبواب القيام ب 9 ح 1.
(3) المقنعة: 142.
(4) المعتبر 2: 23، التذكرة 1: 75، القواعد 1: 31.
(5) البيان: 152.
(6) التهذيب 2: 166 / 656، الاستبصار 1: 293 / 1081، الوسائل 5: 493 ابواب القيام ب 5 ح 4.
(7) التهذيب 2: 166 / 655، الاستبصار 1: 293 / 1080، الوسائل 5: 493 أبواب القيام ب 5 ح 3.
(8) مسائل علي بن جعفر: 171 / 294، الوسائل 5: 493 أبواب القيام ب 5 ح 5.
(9) فرب الاسناد: 209 / 818، الوسائل 5: 494 أبواب القيام ب 5 ح 6.