مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص431
وأما تقييده بالزائد على الاربع فلا دليل عليه، وثبوت نوع من الثواب لكيفية في الاربع كقراءة التوحيد لا ينافي ثبوت نوع آخر منه لكيفية اخرى، كما في قراءة السور في فريضة خاصة.
وإنما الخفاء في وجوب جعلهما منها – ولو على القول بجواز الاتيان بغير الرواتب في وقت الفرائض – بناء على توقيفية العبادة وعدم دلالة على كونهما غير الاربع، فيقتصر في التوقيف على المتيقن، وعدمه.
والثاني هو الاظهر، لقوله: (من صلى بين العشاءين) إلى آخره، فانه يشمل بعمومه من صلى الاربع أيضا، ويجزي في غيره بالاجماع المركب.
المسالة العاشرة: يجوز الجلوس في النوافل كتها ولو اختيارا، بالاجماع المحقق والمحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة والايضاح والبيان والمدارك (9)، وغيرها.
وهو الحجة في المقام، مضافا إلى الاصل والمستفيضة كروايتي سدير (2)، وابن ميسرة (3)، وحسنة سهل (4)، وغيرها.
وخلاف الحلي شاذ (5)، وتخصيصه المجوز بالنهاية غريب.
والافضل أن يصلي قائما، لظواهر المستفيضة وصريح المروي في العلل والعيون: (صلاة القاعد على نصف صلاة القائم) (6).
(1) المعتبر 2: 23، المنتهى 1: 197، التذكرة 1: 75، الايضاح 1: 100، البيان: 152، المدارك 3: 25.
(2) الكافي 3: 410 الصلاة ب 69 ح 1، التهذيب 2: 169 / 674، الوسائل 5: 491 ابواب القيام ب 4 ح 1.
(3) الفقيه 1: 238 / 1050، التهذيب 2: 170 / 678، الوسائل 5: 502 ابواب القيام ب 11 ح 3.
(4) الفقبه 1: 238 / 1047، التهذيب 3: 232 / 601، الوسائل 5: 491 ابواب القيام ب 4 ح 2.
(5) السرائر 1: 309.
(6) العلل: 262، العيون 2: 107، الوسائل 5: 493 أبواب القيام ب 5 ح 2.