پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص428

مائة: للمروي في المصباح (1).

وذكر العفو ثلاثمائة مرة، لمرسلة الفقيه (2).

وظاهر الشيخين – الطوسي والكفعمي – تقديم الدعاء للاخوان ثم الاستغفار ثم العفو (3).

ولا بأس بالقول بهذا الترتيب، لقولهما، مع ما ورد في الاول من أن تقديمه على الدعاء معين على استجابته.

وررد في صحيحة ابن أبي يعفور في الاستغفار نصب اليد اليسرى والعد باليمنى (4).

وقد يقال بذلك في غيره من الدعاء والعفو أيضا.

وفيه اشكال، سيما مع ما ورد في مطلق القنوت وخصوص قنوت الوتر من استحباب رفع اليدين.

والظاهر أنه الباعث على اقتصار شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح في ذلك بالاستغفار.

ولو فعل ذلك في غيره أيضا لا بقصد استحبابه فلا محذور فيه.

المسألة الثامنة: قد صرح جملة من الاصحاب بترك النافلة لعذر (5)، ومنهالهم والغم.

وليس مرادهم علبم استحبابها حينئذ، للاجماع على أن فاعلها مع ذلك آت بالمستحب مثاب.

ولا أن بدون العذر لا يجوز تركها للاجماع على الجواز أيضا.

بل المراد نقصان التأكيد الوارد في حقها – حتى إنه جعل تركها معصية، تأكيدا في فعلها – وأقليه المطلولية حينئذ.

وهو كذلك، لما في الرواية: (إن للقلوب إقبالا إدبارا، فإذا أقبلت

(1) مصباح المتهجد: 136.

(2) الفقيه 1: 310 / 1411، الوسائل 6: 280 ا أبواب القنوت ب 10 ح 5.

(3) مصباح المتهجد: 136، مصباح الكفعمي: 53.

(4) راجع الهامش (9) من الصفحة السابقة.

(5) كما في الذكرى: 116، والحدائق 6: 50.