مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص426
الوتر بكذا، ويستغفر كذا، ويستحت فيه كذا (1).
ولو كان في الثانية قنوت لم يحسن هذا الاطلاق، لان الوتر اسم للثلاث، بل كان ينبني التقييد ولو في بعضها بالقنوت الثاني.
ويرد على الاول: أن عدم التوظيف في الصحيحة بعد التوظيف في غيرها غير ضائر.
وعلى الثاني بتقريره الاول: أن المفهوم حينئذ يكون عاما فيخضص بما مر من النوافل، كما خص سائر النوافل والفرائض.
وبتقريره الثاني: أن المفهوم حينئذ وإن كان خاصا، حيث إنه حينئذ أن لا قنوت في الوتر في غير الثالثة، ولكنه يعارض خبر العيون المنجبر ضعفه لو كان بالعمل – مع كونه غير ضائر، لمقام التسامح – والترجيح لرواية العيون، لمخالفتها العامة.
ولولاه أيضا لتساقطا ويرجع إلى العمومات المتقدمة.
وأما ما أيده ففيه: أنه يمكن أن يكون استحباب الامور المذكورة ثابتا في مطلق قنوت الوتر، فلذا اطلق.
وثانيهما: فيما بعد الركوع من الثالثة، فإنه صرح جماعة منهم: المعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والتحرير، والروضة باستحباب القنوت فيه أيضا (2).
وفي الثاني: لا أعرف فيه خلافا (3).
ولكن يظهر من بعض هذه الكتب (4) أن المراد به الدعاء الله المأثور الذي أوله: (هذا مقام من حسناته نعمة منك) (5) إلى آخره، وصرح بذلك في الذكرى، قال: سمى في المعتبر الدعاء بعد الركوع قنوتا (6).
(1) انظر: الوسائل 6: 279 أبواب القنوت ب 10.
(2) المعتبر 2: 241، المنتهى 1: 299، التذكرة 1: 127، التحرير 1: 42، الروضة 1: 284.
(3) المنتهى 1: 299.
(4) كالمعتبر والمنتهى والتذكرة.
(5) الكافي 3: 325 الصلاة ب 25 ح 16، مستدرك الوسائل 4: 414 ابواب القنوت ب 16 ح 2.
(6) الذكرى: 184