پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص425

وموثقة سماعة: عن القنوت في أي صلاة ؟ فقال: (كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت) (1).

ومحمد: (القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة) (2).

والمروي في العيون: (يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويقنت في الثانية بعد القراءة، ثم يقوم فيصلى ركعة الوتر يقرأ فيها الحمد وقل هو الله ثلاث مرات وقل أعوذ برب الفلق مرة، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة) (3).

وفي بعض النسخ: (والمعؤذتان مرة) ولعله الاصح.

وقيل بسقوطه فيها، وهو المصرح به في كلام شيخنا البهائي في حواشي مفتاح الفلاح، ويظهر من المدارك والذخيرة أيضا (4)، واختاره في الحدائق (5).

لان القنوت لكونه عبادة يجب توظيفها، والتوظيف في الصحيحة انما هو في المفردة.

ولصحيحة ابن سنان المتقدمة، بتقريب أن تعريف المبتدأ يفيد الحصر، فيستفاد منها أن القنوت منجصر في الاربعة المذكورة فيها، على كون قوله: (في المغرب وفي العشاء وفي الوتر) خبرا.

أو أن القنوت في المغرب والعشاء منحصر في الثانية، وفي الوتر – الذي هو اسم للثلاث – في الثالثة، على كون قوله: (في المغرب) وما عطف عليه ظرفا لغوا، وكون قوله: (في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة) خيرا.

ويؤيده ما ورد في الاخبار المتكثرة من أنه عليه السلام كان يدعو في قنوت

(1) التهذيب 2: 89 / 333، الاستبصار 1: 339 / 1274، الوسائل 6: 267 أبواب القنوت ب س ح 3.

(2) الفقيه 1: 612 / 1416، الوسائل 6: 261 أبواب القنوت ب 1 ح 2.

(3) عيون أخبار الرضا (ع) 2: 180، الوسائل 4: 55 ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 24.

(4) المدارك 3: 18 و 19، الذخيرة: 184.

(5) الحدائق 6: