پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص424

وخصوصا كصحيحة ابن سنان: (القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة) (1).

ولا في استحبابه فيها قبل الركوع بعد القراءة، وهو أيضا مدلول عليه بالاخبار العامة كصحيحة ابن عمار: (ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع) (2).

وموثقة سماعة: (والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة) (3).

والخاصة كصحيحة يعقوب بن يقطين: عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده، فقال: (قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك) (4).

ومرسلة الفقيه: عن القنوت في الوتر، قال: (قبل الركوع) قال: فان نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال: (لا) (5).

لانما الخلاف في موضعين.

أحدهما: في ثانية الشفع، فالمشهور – كما يستفاد من كلام شيخنا البهائي في حواشي مفتاح الفلاح وبعض شراح المفاتيح – استحبابه فيها أيضا، للعموماتالاولى، مضافة إلى صحيحة الحارث بن المغيرة: (اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع) (6).

وزرارة: (القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع) (7).

(1) التهذيب 2: 89 / 332، الاستبصار 1: 338 / 1273، الوسائل 6: 267 أبواب القنوت ب 3 ح 2.

(2) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 13، الوسائل 6: 268 أبواب القنوت ب 3 ح 6.

(3) التهذيب 2: 89 / 333، الاستبصار 1: 339 / 1274، الوسائل 6: 267 أبواب القنوت ب 3 ح 3.

(4) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 14، الوسائل 6: 268 أبواب القنوت ب 3 ح 5.

(5) الفقيه 1: 312 / 1421، الوسائل 6: 288 أبواب القنوت ب 18 ح 5.

(6) الكافي 3: 339 الصلاة ب 31 ح 4، الوسائل 6: 263 ابواب القنوت ب 1 ح 9.

(7) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 7، التهذيب 2: 89 / 330،الاستبصار 1: 338 / 1271، الوسائل 6: 266 ابواب القنوت ب 3 ح 1.