مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص423
أقول: لا ريب في جواز العمل بالكل، بل قراءة غير هذه السور، للاجماع على عدم التعين، وإنما الكلام في الافضل.
ولا ينبغي الريب في أفضلية الاولى من غير الثانية، لاشهريتها رواية وفتوى، وأصحية رواياتها، وأصرحيتها، والتصريح في صحيحة الحارث بحب الامام لها.
ولا في أفضلية الثانية من الاولى، للتصريح بالافضلية في صحيحة ابن يقطين.
في أفضل من الجميع، ثم الاولى، ثم البواقي من قراءة غير هذه السور.
والافضل الجمع بين الثانية والسادسة، لتضمنه العمل بهما وبالاولى، ومراعاة الاحتياط فيما يسمى وترا.
ثم المستحب في الاوليين قراءة سورة الناس في الاولى والفلق في الثانية ؟ لان الشيخ نسب ذلك في المصباح إلى الرواية، وذكر في مفتاح الفلاح (1) عكس ذلك.
والعمل بالرواية أولى.
ولا يستحب جمعهما في كل من الركعتين بخصوصه، للاصل.
ولا في ركعة واحدة دون الاخرى، له وللاجماع.
المسالة السادسة: الظاهر عدم الخلاف في استحباب القنوت في ثالثة الوتر، وذكره في كلام الاصحاب مشهور (2)، والروايات به مستفيضة، عموما كصحيحة البجلي: عن القنوت، فقال: (في كل صلاة فريضة ونافلة) (3).
ورواية محمد: (القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع) (4).
ومرسلة الفقيه: (القنوت في كل الصلوات) (5).
(1) مصباح المتهجد: 132 ومفتاح الفلاح: 252.
(2) كما في الخلاف 1: 532، المعتبر 2: 25، المدارك 3: 19.
(3) الكافي 3: 339 الصلاة ب 31 ح 5، الوسائل 6: 263 أبواب القنوت ب 1 ح 8.
(4) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 15، الوسائل 6: 264 ابواب القنوت ب 1 ح 12.
(5) الفتيه 1: 208 / 935، الوسائل 6: 261 أبواب القنوت ب 1 ح 1.