پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص420

والثالثة: (اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين، توقظ الراقد وتامر بالصلاة) (1).

كما ذهب إليه جماعة، بل ظاهر التهذيب والمعتبر والتذكرة إجماعنا عليه (2).

خلافا لطائفة من المتأخرين منهم: المدارك والمفاتيح والحدائق والفاضل الهندي (3)، فجوزوا الوصل أيضا، لصحيحتي يعقوب بن شعيب وابن عمار: في ركعتي الوتر: (ان شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم) (4).

والرضوي: (الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب، وروي أنه واحد ويوتر بركعة ويفصل ما بين الشفع والوتر بسلام) (5).

ورواية كردويه: عن الوتر، فقال: (صله) (6).

ورد الاوليان: بوجوه بعيدة، أتربها حمل التسليم فيهما على التسليم المستحب يعنى: السلام عليكم، لشيوع اطلاقه عليه في الاخبار والفتاوى اطلاقا شائعا، بحيث يفهم منه كون الاطلاق عليه حقيقيا وعلى غيره مجازيا.

والاخريان: بالضعف.

والاخيرة: باحتمال كون قوله (صله) بتشديد اللام أمرا من الصلاة.

والجميع بالشهود، كما ذكره في المعتبر حيث قال بعد ذكر رواية التخيير: وهي متروكة عندنا (7).

(1) التهذيب 2: 128 / 488، الوسائل 4: 64 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 7.

(2) التهذيب 2: 129، المعتبر 2: 14، التذكرة 1: 71.

(3) المدارك 3: 18، المفاتيح 1: 33، الحدائق 6: 43، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 154.

(4) التهذيب 2: 129 / 494 و 495، الاستبصار 1: 348 / 1315 و 1316، الوسائل 4: 66 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 10 ح 16 و 17.

(6) فقه الرضا (ع): 138.

(5) التهذب 2: 129 / 496، الاستبصار 1: 349 / 1317، الوسائل 4: 66 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 18.

(7) المعتبر 14: 2.