مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص418
ومنه يظهر ضعف التمسك بالموثقة أيضا، بل اتحاد الركعتين اللتين جعل القيام فيهما أفضل فيها مع ما كان يضهما مع الركعتين من جلوس أظهر، بقرينة قراءة مائة آية فيهما وعدم احتسابهما من الركعتين – كما صزح به في الموثقة وفي رواية الحجال – ولا أقل من الاحتمال المساوي فيسقط الاستدلال.
ومن ذلك يظهر القدح في تجويز القيام فيهما أيضا، إذ لا مجوز له الا الصحيحة والموثقة، وبعد ما عرفت من عدم دلالتهما يبقى جواز القيام بلا دليل.
ولتوقيفية العبادة وعدم توقيف الركعتين الا جالسا لا يكون القيام فيهما جائزا.
وهو الاقوى، كما هو ظاهر الاكثر أيضا حيث قيدهما بالجلوس من غير تجويز القيام، خلافا للجامع والشهيد (1)، فصرحا بجواز القيام لبعض ما عرفت ضعفه.
وأما ما ذكر أخرا من عمومات أفضلية القيام في الصلاة ففيه: منع ما دل بعمومه على أن القيام في كل صلاة أفضل، بل غاية ما ثبت من الاخبار أن صلاةالقائم أفضل من صلاة القاعد، وهو لا يدل على جواز القيام أو أفضليته في كل صلاة.
ثم الافضل تأخر هاتين الركعتين عن التعقيب، للتوقيع المتقدم (2).
بل عن كل تنفل يتنفل به بعد العشاء، لتصريح جماعة من العلماء به (3)، وهو كاف في مقام الاستجباب.
ويستحت أن يقرأ فيهما بالواقعة والتوحيد، لصحيحة ابن أيي عمير (4) لرواية عبد الخالق (5).
وفي فلاح السائل عن أبي جعفر الثاني: (من قرأ سورة الملك في ليلته فقد
(1) الجامع للشرائع: 111، الشهيد في الدروس 1: 136، (2) في ص 412 الرقم 3.
(3) كالمفيد في المقنعة: 118، والشهيد الثاني في الروضة 7: 170.
(4) التهذيب 2: 116 / 433، الوسائل 6: 112 أبواب القراءة في الصلاة ب 45 ح 1.
(5) التهذيب 2: 295 / 1190، الوسائل 6: 112 أبواب القراءة فيالصلاة ب 45 ح 2.