مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص417
دلت عل مواظبة لامام عليه السلام على القيام وهي آية الافضلية.
ولا يعارضه فعل أبيه، لانه كان يصلى جميع النوافل جالسا، كما نطقت به الاخبار (1).
ولموثقة سليمان بن خالد: (صلاة النافلة ثماني ركعات حين تزول الشمس) إلى أن قال: وركعتان بعد العشاء الاخرة يقرأ فعطما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين) (2).
ولعمومات أفضلية القيام في الصلاة على القعود (3).
ويضعف الاول: بانه معارض مع رواية البزنطي المتقتمة الدالة على مواظبة أبي الحسن عليه السلام على القعود فيهما (4).
بل هذه بالتمعسك بها على أفضلية الجلوس أحرى، لمعارضة الاولى مع رواية الحجال السابقة الدالة على مواظبة أي عبد الله عليه السلام أيضا على الجلوس (5)، الموجبة لتساقطهما، وخلو فعل أيىالحسن عليه السلام عن المعارض.
بل هنا كلام اخر وهو أن المستفاد من رواية الحجال أن ابا عبد الله عليه السلام كان يصلي بعد العشاء، ركعتين أخريين غير الوتيرة أيضا، وتصرح به صحيحة ابن سنان: رأيته – يعني أبا عبد الله – يصلي بعد العتمة أربع ركعات (6).
فلعل هاتين الركعتين أيضا اللتين كان يصليهما من قيام كانتا غير الوتيرة، وهو وجه الجمع بين صحيحة الحارث ورواية الحجال.
(1) منها خبر حنان بن سدير.
انظر: الوسائل 5: 491 أبواب القيام ب 4 ح 1.
(2) التهذيب 2: 5 / 8، الوسائل 4: 51 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 16.
(3) انظر: الوسائل 5: 492 أبواب القيام ب 4 ح 3، ورواها في الفقيه 1: 342 / 1513.
(4) راجع ص 414.
(5) راجع ص 415.
(6) التهذيب 2: 6 / 9، الاستبصار 1: 219 / 775، الوسائل 4: 60 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 4.