مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص416
قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الاخرة ؟ قال: (نعم إنهما ركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، فان لم يحدث حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل) فقلت له: هل يصلى رسول الله هاتين الركعتين ؟ قال: (لا) قلت: ولم ؟ قال: (لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أولا، وغيره لا يعلم، فمن اجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما) (1).
ورد دلالة الاحاديث المتقدمة: بان غاية ما تدل عليه أن ما هو المقصود من شرعية النافلة يتحقق مع الجلوس وهو غير منات – لافضلية غيره.
والحاصل أنها لا تدل على أزيد من ثبوت فضيلة للجلوس لا أفضليته، ولعل ذكز لان هذا القدر من الفضيلة كاف في المقصود من النافلة والزائد فضل آخر.
والبواقي: بانه إذا كانت الركعتان من قيام بدل الركعتين من جلوسالمحسوبتين بركعة يصح اطلاق الركعة والوتر عليهما مجازا.
ويجاب عن الاول: بانه إنما يفيد لوثبت أفضلتة الغير بل توقيفه.
والثاني: بان صحة التجوز لا تدل على وقوعه.
والثاني صريح الروضة (2)، ووالدي في المعتمد، ونفى المحقق الاردبيلي عنه، البعد (3)، ومال إليه في الحدائق (4)، لصحيحة الحارث النصري علي ما في التهذيب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (صلاة النهار ست عشرة ركعة: ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب.
يا حارث، لا تدعهن في سفر ولا في حضر، وركعتان بعد العشاء الاخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم) (5).
(1) علل الشرائع: 330 / 1، الوسائل 4: 96 اأبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 8 مع تفاوت يسير.
(2) الروضة 1: 169.
(3) مجمع الفائدة والبرهان 2: 6.
(4) الحدائق 6: 62.
(5) التهذيب 2: 4 / 5 و 9 / 16، الوسائل 4: 48 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 9.