پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص415

فصارت احدى وخمسين ركعة، فتعد هاتان الركعتان من جلوس بركعة) (1).

وفي رجال الكشي عن الرضا عليه السلام قال: (إن أهل البصرة سألوني فقالوا: إن يونس يقول: من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة، فقلت: صدق يونس) (2) إلى غيرذلك.

وتدل عليه المستفيضة المصرحة بان الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة (3) والمستفيضة الدالة على أن التطوع مثلا الفريضة (4).

وفي أفضلية الجلوس فيهما من القيام وعكسها قولان: الاول صريح روض الجنان (5) وظاهر الاكثر إن لم نقل بان ظاهرهم تعين الجلوس، لما مر وللمستفيضة الدالة على استحباب البيتوتة على وتر، وانه هوهاتان الركعتان.

فمن الاولى صحيحة زرارة: (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيتن إلا بوتر) (6) ومثله في العلل (7).

وفيه أيضا: (ولا يبيتن الرجل وعليه وتر) (8).

ومن الثانية المروي فيه أيضا: قلت: اصلى العشاء الاخرة فإذا صليتصليت ركعتين وأنا جالس، فقال: (أمانها واحدة ولو بت بت على وتر) (9).

وفيه أيضا: قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيتن إلا بوتر)

(1) علل الشرائع: 330 / 1، الوسائل 4: 96 أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 6.

(2) رجال الكشي 2: 784 / 934، الوسائل 4: 97 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 9.

(3) انظر الوسائل 4: 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.

(4) انظر الوسائل 4: 45 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.

(5) روض الجنان: 175.

(6) التهذيب 2: 341 / 1412، الوسائل 4: 94 اأبواب أعداد الفرئض ونوافلها ب 29 ح 1.

(7) علل الشرائع: 330 / 4، الوسائل 4: 95 ا أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 4.

(8) علل الشرائع: 330 / 3، الوسائل 4: 95 ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 5.

(9) علل الشرائع: 330 / 2، الوسائل 4: 96 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 7 وفيهما: (ولو مت مت على وتر).

وفي البحار 84: 105 نقلا عن العلل مثل ما في المتن.