پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص414

ورواية البزنطي: قلت لابي الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفونفي التطوع فبعضهم يصلي أربعا واربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فاخبرني بالذي تعمل به كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال: (اصلي واحدة وخمسين ركعة) وعدها إلى أن قال: (وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام) (1).

ررواية الحجال، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يصلى ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (2) الحديث.

والمروي في الخصال بعد عد صلاة الفريضة (والسنة أربع وثلاثون ركعة) إلى أن قال: (وركعتان من جلوس بعد العشاء الاخرة تعدان بركعة) (3).

ومثله في العيون وتحف العقول (4).

وفي دعائم الاسلام: (وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، لان صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم) (5).

وفي فقه الرضا: (وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس يحسب ركعة من قيام) (6).

وفي العلل: لاي علة يصلى الركعتان بعد العشاء الاخرة من قعود ؟ فقال:(لان الله فرض سبع عشرة ركعة فاضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مثليها،

– الوسائل 4: 46 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 3.

(1) الكافي 3: 444 الصلاة ب 89 ح 8، التهذيب 2: 8 / 14 الوسائل 4: 47 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 7.

(2) التهذيب 2: 341 / 1410، الوسائل 4: 253 ابواب المواقيت ب 44 ح 15.

(3) الخصال: 603، الوسائل 4: 57 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 25.

(4) العيون 2: 120 / 1، تحف العقول: 312، الوسائل 4: 54 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 23.

(5) دعائم الاسلام 1: 208، مستدرك الوسائل 3: 49 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 25.

(6) فقه الرضا (ع): 99، مستدرك الوسائل 3: 50 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 4.