پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص412

أو تأخير غير التسبيح بتخصيص ما مر بغيره، لصحيحة ابن سنان: (من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له) (1).

أو تأخر بعض وتقديم بعض، جمعا بين ما مر وبين ما يأتي، وللمروي في العيون عن الرضا عليه السلام أنه كان يصلي المغرب ثلاثا، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله وبحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ثم يسجد سجدة الشكر، ثم يرفع رأسه ولم يتكلم حتى يقوم، فيصلي أربع ركعات بتسليمتين، ثم جلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله (2).

أو تقديمه مطلقا، كما عن شيخنا البهائي، لرواية أبي العلاء المتقدمة، والتوقيع المروي في الاحتجاج: كتب إليه يساله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الاربع ركعات النافلة ؟ فأجاب عليه السلام: (إنفضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، والافضل أن تكون بعد الفرض فان جعلت بعد النوافل أيضا جاز) (3).

وتؤيده رواية سعيد بن زيد: (إذا صليت المغرب فلاتبسط رجلك ولا تكلم أحدا حتى تقول مائة مرة: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا فوة إلا بالله العلى العظيم) (4).

ورواية الحسين بن خالد: (من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام، ثلاث

(1) الكافي 3: 342 الصلاة ب 89 ح 6، التهذيب 2: 105 / 395، الوسائل 6: 439 ابواب التعقيب ب 7 ح 1.

(2) العيون 2: 179، الوسائل 4: 55 أبواب اعداد الفرأنض ونوافلها ب 13 ح 24.

(3) الاحتجاج: 486، الوسائل 6: 490 ابواب التعقيب ب 31 ح 3.

(4) الكافي 2: 531 الدعاء ب 48 ح 29، الوسائل 6: 479 التعقيب ب 25 ح 12.