پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص410

إلا العصر، فإنه تقدم نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بها الثماني بعد الظهر (1).

وإجمال بعض أجزائه لا يوجب ترك ما يدل على المطلوب منها.

ثم إنه ذكر جماعة أنه لا ثمرة مهمة لتحقيق ذلك بعد ثبوت استحباب الثمان، لعدم لزوم قصد ذلك في النية وعدم ظهور فائدة اخرى.

وما قيل من ظهورها في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل، وفيما إذا نذر نافلة العصر (2)، ففيه تأمل:أما الاول فلان المستفاد من الروايات ليس إلا استحباب إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل، والثمان التي بعدها قبل الاربعة أو المثلين من غير إضافة إلى الظهر أو العصر، فلا يتفاوت الحكم سواء قلنا أنها للظهر أو العصر.

وأما الثاني فلان النذر تابع للقصد، فإن قصد الثمان أو الركعتين وجبت عليه ذلك.

إلا أن يقصد ما هونافلة العصر شرعا مجملا، وحينئذ في انعقاد انذر إشكال ؟ لعدم ظهور اختصاص من الاخبار.

أقول: الظاهر لمزاول الاخبار استفادة اختصاص نافلة بالعصر أيضا، ولو نوقش فيه أيضا فلا رب في اختصاص صلاة الظهر بالنافلة كما تدل عليه موثقة عمار وفيها: (وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم) (3).

وحينئذ فتظهر الثمرة فيما إذا نذر ما هو نافلة صلاة الظهر.

ويمكن ظهور الفائدة أيضا فيما إذا صلى المسافر الظهر في السفر ثم دخل الوطن وصلى العصر فيه، أو صلى الظهر في الوطن وسافر قبل صلاة العصر، فإنهيجوز له إيقاع الثمان التي قبل العصر في الاول ولا يجوز في الثاني على المشهور،

(1) التهذيب 2: 273 / 1086، الوسائل 4: 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 5.

(2) قد ذكر الثمرة الثانية في المختلف: 123.

(3) التهذيب 2: 273 / 1086، الوسائل 5: 245 أبواب المواقيت ب 40 ح 1.