مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص409
وعلى ذلك يحتمل حمل ما ورد فيه أربع بعد الظهر وأربع قبل العصر أيضا (1)، فلا يصير مثله قرينة على إرادة نسبة النافلة إلى الصلاة.
مع أنهما مع الدلالة معارضتان باكثر منهما وأقوى، كما قي خبر حنان: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلى ثمان ركعات الزوال، وأربعا الاولى، وثمان بعدها، وأربعا العصر) (2).
وخبر حماد بن عثمان: عن التطوع بالنهار، فذكر أنه يصتن ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها (3).
وصحيحة حماد بن عثمان وفيها: (ألا اخبرك ججت أصنع اأنا ؟) فقلت: بلىفقال: (ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها) (4) إلى غيرذلك.
ورواية سليمان بن خالد وفيها: (ست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر) (5).
ولعل غير الاخيرة مما ذكر دليل الهداية والجامع، وهي دليل الاسكافي.
وقد عرفت ضعف الدلالة، فان البعدية والقبلتة غير دالتين على أنها نافلتها، ووجه نسبة البعض إلى قبل العصر وبعضها إلى بعد الظهر فلعله أمر آخر كمراعاة الوقت، أو استحباب الاتصال والاقربية بإحدى الصلاتين كما مر.
مع أنه على فرض الدلالة لا يصلح شئ منها للاستناد، للتعارض الخالي من المرجح رأسا.
فالمسالة محل تردد وتوقف جدا.
الا أن لقول الاسكافي قوة ؟ لموثقة عمار: (لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة
(1) انظر: الوسائل 4: 47، أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 7.
(2) الكافي 3: 443 الصلاة ب 89 ح 5، التهذيب 2: 4 / 4، الاستبصار 1: 218 / 774، الوسائل 4: 47 ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 6.
(3) الكافي 3: 444 الصلاة ب 89 ح 9، التهذيب 2: 9 / 18، الوسائل 4: 48 أبواب أعد اد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 8.
(4) التهذيب 2: 5 / 7، الوسائل 4: 50 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 15.
(5) التهذيب 2: 5 / 8، الوسائل 4: 51 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 16.