پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص408

ما قيل (1) وهو صريح الدروس واللمعة والقواعد والنافع والسرائر والبيان (2) وعن صريح المقنعة والمهذب والايضاح والاشارة (3).

وهو في الشرائع والتذكرة والمنتهى والذكرى: ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر (4)، وهو ليس بنص بل ولا ظاهر في المشهور.

وفي الهداية وعن ظاهر الجامع: أن الست عشر للظهر (5).

وعن الاسكافي: أن اثنتين منها للعصر والبواقي للظهر (6).

وفي نهاية الشيخ والسرائر: ثمان بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر (7).

وهو كما ترى لا يفيد أحد الاقوال.

للاؤل: المروي في العلل: لاي علة اوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ فقال عليه السلام: (لتاكيد الفرائض) (8) الحديث.

وفي العيون: (ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر) (9).

ولا دلالة لهما على أن الثمان قبل العصر تطوع لصلاة العصر، وترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعله لاستحباب التأخير إلى أن يقرب وقت العصر ويتصل بصلاته.

(1) المدارك 3: 11.

(2) الدروس 1: 136، اللمعة (الروضة 1): 169، القواعد 1: 24، المختصر النافع: 21، السرائر 1: 139، البيان: 108.

(3) المقنعة: 91 المهذب 1: 67، الايضاح 1: 73، الاشارة: 87.

(4) الشرائع 1: 60، التذكرة 1: 70، المنتهى 1: 194، الذكرى: 112.

(5) الهداية: 30، الجامع للشرائع: 58.

(6) حكاه عنه في المختلف: 123.

(7) النهاية: 57، السرائر 1: 193.

(8) العلل: 328 / 3، الوسائل 4: 53 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 21.

(9) عيون أخبار الرضا (ع) 2: 121، الوسائل 4: 54 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 23.