پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص407

وفيه مسائل: المسألة الاولى: النوافل المرتبة أربع وثلاثون ركعة، بالاجماع المحقق، والمحكي عن الانتصار والخلاف (1).

وفي المختلف: إنه لم نقف فيه على خلاف (2).

وفي الذكرى: لا نعلم فيه مخالفا من الاصحاب (3) – وأما ما في الشرائع والنافع من أنه الاشهر (4)، فالمراد في الرواية – فهو الحجة فيه، مضافا إلى المستفيضة الدالة على العدد جملة أو تفصيلا (5).

وأما الاخبار العادة لها باقل من الاربع والثلاثين، باسقاط الوتيرة كها في بعضها، أو مع أربع من نوافل العصر كما في آخر، أو معها وثنتين من المغربية كما في غيرهما (6).

فهي على نفي استحباب الزائد غير دالة، فلما مر غير مخالفة.

ومع مخالفتها فلعدم حجيتها – وإن كثرت وتضمنت الصحيح – باعتبار مخالفتها للشهرة بل الاجماع، وعدم عمل أحد من الاصحاب بها – كما صرح به الصيمري أيضا (7) – مطروحة.

ثم من هذه الاربع والثلاثين ثمان للظهر قبلها، وثمان للعصر قبلها، وأربع للمغرب بعدها، والوتيرة ركعتان من جلوس يعد بركعة، وصلاة الليل ثمان ركعات، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتان للفجر قبلها، على المشهور على

(1) الانتصار: 50، الخلاف 1: 525.

(2) المختلف: 123.

(3) الذكرى: 112.

(4) الشرائع 1: 60، المختصر النافع: 21.

(5) انظر: الوسائل 4: 45، أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13.

(6) انظر: الوسائل 4: 40 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13، وص 59 ب 14.

(7) حكاه عنه في الرياض 1: 99.