مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص403
كثير، ولكن لم يذكر شئ منه لخصوص سجدة الشكر.
فائدة: ذكر الشيخ وجمع من الاصحاب أن حكم المرأة حكم الرجل في غير الجهر والاخفات (1)، نعم يختلفان في بعض الاداب، كما ورد في حسنة زرارة حيث قال فيها: (إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرخ بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فيرتفع عجزها، وإذا جلست فعلى أليتها وليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض، وإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لئلا يرتفع عجزها أولا) (2).
(1) النهاية: 73 وانظر القواعد 1: 36، وجامع المقاصد 2: 363.
(2) الكافي 5: 335 الصلاة ب 29 ح 2، التهذيب 2: 94 / 350، الوسائل 5: 462، أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4، وفي المصادر (عجيزتها) مكان (عجزها).