پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص402

وكان هذا الجمع حسنا لولا ترجيح الثانية بالتوقيع المروئ في الاحتجاج، وفيه – بعد السؤال عن سجدة الشكر في صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد أربع ركعات النافلة -: (وأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الاربع، فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالافضل أن تكون بعد الفرائض، وإن جعلت أيضا بعد النوافل جاز) (1).

وأما مع هذا الخبر فيتعين ترجيح الثانية كما لا يخفى.

ويستحمت بعد رفع الرأس من السجدة أن يضع باطن كفه موضع سجودهثم يرفعها فيمسح بها وجهه وصدره، لمرسلة المقنعة: (فإذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده، ثم يمسح بها وجهه وصدره) (2).

وروي في مكارم الاخلاق: (إذا أصابك هئم فامسح يدك على موضع سجودك، ثم أمر يدك على وجهك من جانب خدك الايسر، وعلى جبهتك إلى جانب خدك الايمن، ثم قل: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن، ثلاثا) (3).

ولكن الظاهر اختصاص استحباب هذا النوع بصورة إصابة الهم، والطريق الاول عام، وعلى أي تقدير لا يختص شئ منهما بسجدة الشكر، بل ورد بعد السجدة وإن ذكرهما بعض الاصحاب عقيبها (4).

وكذا ما ذكره بعضهم من استحباب إطالة السجود و قول يا رب يا رب في السجدة حتى ينقطع النفس (5)، فان الكل في الاخبار مذكور (6)، ولكل فضل

(1) الاحتجاج: 486، الوسائل 6: 490 ابواب التعقيب ب 31 ح 3.

(2) المقنعة: 109.

(3) مكارم الاخلاق: 287.

(4) انظر: الحدائق 8: 348.

(5) انظر: الحدائق 8: 352.

(6) انظر: الوسائل 7: ب 6 و 7 في أبواب سجدتي الشكر.