مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص398
بمامر.
وكذا الكلام في ارتفاع موضع السجود.
واشترط في الذكرى فيها السجود على الاعضاء السبعة، معللا بتوقف صدق السجود عليه (1).
وأنكره شيخنا البهائي (2)، وبعض آخر (3)، وهو كذلك.
فعدم الاشتراط قوي.
وأما أدلة اشتراطه في سجود الصلاة فغير جارية هنا إلا المطلقات المتضمنة لقوله: (السجود على سبعة اعظم) (4) ودلالتها على الزائد على الرجحان ممنوعة.
وأما ما في بعضها من أن السبعة فرض فحمله على الوجوب الاعم من الشرطي مجاز لا قرينة له، بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة.
والظاهر حصولي المستحب بسجدة واحدة من غير ذكر أيضا.
ولكن يستحب فيها أن يفترش ذراعيه ويصدق صدره وبطنه بالارض، لرواية ابن خاقان: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر، فافترش فراعيه وألصق صدره وبطنه بالارض، فسألته عن ذلك فقال: (كذا يجب) (5).
وقريبة منها رواية جعفر بن علي (6).
وأن يقول فيه: شكرا شكرا ثلاث مرات، كما في المرقي في الذكرى (7)، أو يقول: شكرا ثلاثا، للمرويين في العلل والعيون: (السجدة بعد الفريضة
(1) الذكرى 213.
(2) الحبل المتين: 245 وظاهره أن في المسالة وجهين، فهو غير منكر فيه.
(3) كصاحب الحدائق 8: 350.
(4) انظر: الوسائل 6: 343 أبواب السجود ب 4.
(5) الكافي 3: 324 الصلاة ب 25 ح 15 بتفاوت يسير، التهذيب 2: 85 / 312، الوسائل 7: 13 ابواب سجدتي الشكر ب 4 ح 2.
(6) الكافي 3: 324 الصلاة ب 25 ح 14، التهذيب 2: 85 / 311، الوسائل 7: 13 أبواب سجدتي الشكر ب 4 ح 3.
(7) الذ كرى: 213.