مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص389
(ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي للمأموم أن يسمعه شيئا مما يقول) (1).
وعن السيد والجعفي أنه تابع للصلاة في الجهر والاخفات (2)، لعموم قوله عليه السلام: (صلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهرية) (3).
ورد بأنه عام مطلقا بالنسبة إلى ما مر.
وفيه نظر: والاولى أن يقال: لا دلالة لكون الصلاة عجماء على اخفات كل ما يذكر فيها حتى الاذكار المستحبة، بل يتحقق بإخفات القراءة أيضا.
وعن الاسكافي اختصاص الجهر بالامام (4)، ولا دليل له.
ومنها: تطويل القنوت، لما رواه الصدوق: إنه قال النبي صلى الله عليه واله: (أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف) (5).
وفي الذكرى: وروي عنهم: (أضل الصلاة ما طال قنوتها) (6).
ورأيت في بعض فوائد نصير الدين الطوسئ أنه ذكر أن طرل القنوت في الصلاة يوجب الغنى، وللائمة قنوتات طويلة مذكورة في المهج وغيره، وفي البحار عقد بابا للقنوتات الطويلة المروية عن أهل العصمة (7).
وينبغي أن يستثنى من ذلك صلاة الجماعة إلا مع حب المأمومين، لما يستفاد من الاخبار من استحباب الاسراع فيها (8).
(1) التهذيب 2: 102 / 383، الوسائل 8: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.
(2) حكاه عنهما في الذكرى: 184.
(3) روى الجملة الاولى فقط، في الغوالي 1: 421 / 98 عن ان صلى الله عليه وآله، وكذلك في مستدرك الوسائل 4: 194 ابواب القراءة ب 21 ح 3.
(4) حكاه عنه في الذكرى: 184.
(5) الفقيه 1: 308 / 1406، الوسائل 6: 291 أبواب القنوت ب 22 ح 1.
(6) الذكرى: 185.
(7) انظر: البحار 82: 211 ب 33.
(8) انظر: الوسائل 8: 419 أبواب صلاة الجماعة ب 69.