پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص388

الاعور وأشياعهم (1).

وروى في كتاب محمد بن المثنى قريبا من ذلك (2).

ويظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت، وكذا الدعاء على الغير إذا جاز شرعا.

والظاهر أن الكل إجماعي أيضا.

وفي جواز القنوت بغير العربية قولان ياتي في بحث قواطع الصلاة.

المسألة الرابعة: يستحب في القنوت امور: منها: الجهر به لغير المأموم مطلقا، إخفاتية كانت الصلاة أو جهرية، إماماكان المصلى أو منفردا، على الاظهر الاشهر، للشهرة، ولصحيحة زرارة: (القنوت كله جهار) (3).

ورواية ابن أبي سمال (4): صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام الفجر، فلا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ، قال: (اللهم اغفر لنا) (5) إلى آخره.

وأما ما في صحيحة علي ورواية ابن يقطين: (ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (6) فلا ينافي الاستحباب.

وأما المأموم فيستحب له الاخفات، لما مر من الشهرة، ورواية أبي بصير:

(9) الذكرى: 184.

(2) نقله عنه في البحار 82: 210 / 29.

(3) الفقيه 1: 209 / 944، مستطرفات السرائر: 72 / 4، الوسائل 6: 291 أبواب القنوت ب 21 ح 1.

(4) في الفقيه: ابن أبي سماك.

(5) الفقيه 1: 260 / 1188، الوسائل 6: 291 أبواب القنوت ب 21 ح 2.

(6) أ – التهذيب 2: 313 / 1272، قرب الاسناد: 198 / 758، الوسائل 6: 290 أبواب القنوت ب 21 ح 2.

ب – التهذيب 2: 102 / 385، الوسائل 6: 290 أبواب القنوت ب 20 ح 1.