مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص385
عدم التذكر أصلا من الصحيحة محتملة بل هي فيها ظاهرة، فالقول بالاتيان به بعد الفراغ حينئذ أصح.
بل لو لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة أيضا أتى به، لاطلاق ما مر.
بل وكذا لو تذكر بعد الانصراف عن محل الصلاة ياتي به في الطريق مستقبل القبلة، لما تقدم من الرضوي.
ولا يضر ضعفه، لقاعدة التسامح، مع اعتضاده برواية زرارة: رجل نسي القنوت وهو في الطريق، قد: (يسسقبل القبلة ثم ليقله) (1).
والظاهر اختصاص قضاء القنوت بصورة النسيان، أما لو تركه في محله عمدا أو لعذر – كالمأموم المسبوق الخائف فوات متابعة الامام في الركوع لو اشتغل بالقنوت – فلا قضاء عليه، للاصل.
ولو ترك ناسيه المتذكر بعد الركوع عمدا فمقتضى بعض الاطلاقات المتقدمة الاتيان به بعد الانصراف.
وقال والدي في المعتمد: وظاهر بعض الاخبار سقوطه ولعله أظهر.
أقول: لم أقف على هذا الخبر، فالعمل بمقتضى الاطلاق أجود.
المسألة الثالثة: ليس في القنوت دعاء معين لا يتعدى عنه، بل يذكر فية كل ما كان حمدا وثناء لله سبحانه، أو صلاة على الرسول والائمة عليهم السلام، أودعاء لنفسه أو لغيره، ماثورا كان أو غير مأثور، بالاجماع، له، ولصحيحة إسماعيل بن الفضل: عن القنوت وما يقال فيه، قال: (ما قضى الله على لسانك، ولا أجملم فيه شيئا موقتا) (2).
وصحيحة الحلبي: عن القنوت، فيه قول معلوم ؟ فقال: (اثن على ربك
(1) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 10، التهذيب 2: 315 / 1283 المسائل 6: 286 أبواب القنوت ب 16 ح 1.
(2) الكافي 3: 340 ا لصلاة ب 31 ح 8، التهذيب 2: 314 / 1281، الوسائل 6: 277 أبواب القنوت ب 9 ح 1.