پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص384

المعتمد، ومال إليه شيخنا في روض الجنان (1)، لموثقة أبي بصير: في الرجل إذا سها في القنوت: (قنت بعدما ينصرف وهو جالس) (2).

والرضوي: (لان ذكرته بعدما سجدت فاقنت بعد التسليم، وإن ذكرت) وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة واقنمت) (3).

والموثقة وإن شملت قبل السجود أيضا إلا أنه خرج منها بالصحيح والموثق المتقدمين، لان لزوم مخالفة ما بعد الغاية المذكورة فيهما لما قبلها خصصهما بالتذكر بعد دخول الركوع، فيكون أخص من هذه الموثقة فتخصص بهما.

لا حين التذكر ولركوع في الصلاة، كما حكاه والدي في المعتمد نافيا عنه المستند، يمكن استناده إلى اطلاق صحيحة محمد.

ويضعف بوجوب حمل المطلق على المقيد.

وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية (4)، والفاضل في التذكرة (5)، بل نسبه في روض الجنان إلى الاصحاب كافة (6): أنه لو لم يذكر القنوت حتى يركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ، ولا دليل على التقييد.

وفي المنتهى وعن المبسوط: عدم الاتيان به بعد النسيان حتى دخل في ركوع الثالثة مطلقا (7)، واحتج له في المنتهى بصحيحة زرارة ومحمد السابقة وسائر ما نفى الاعادة أو الشئ عليه.

وهي – كما مر – لا تدل إلا على نفي الوجوب، وهو كذلك، مع أن إرادة

(1) روض الجنان: 283.

(2) التهذيب 2: 160 / 631، الاستبصار 1: 345 / 1298، الوسائل 6: 287 أبواب القنوت ب 16 ح 2.

(3) فقه الرضا (ع): 119، مستدرك الوسائل 4: 412 أبواب القنوت ب 12 ح 1.

(4) المقنعة: 139، النهاية: 90.

(5) التذكرة 1: 129.

(6) روض الجنان: 283.

(7) المنتهى 1: 300، المبسوط 1: 113.