پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص383

يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه) (1).

وموثقة عبيد: الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع، قال: (يقنت إذا رفع رأسه) (2).

وأما موثقتا عمار (3)، ورواية سهل (4)، ومرسلة الفقيه (5)، وصحيحة معاوية ابن عمار (6)، في ناسي القنوت قبل الركوع المصرحة بانه (ليس عليه شئ) أو (لا اعادة عليه) أو (لا يقنت).

فلا تنافي ما مر، لظهور الفقرتين الاوليين في نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة، واحتمال الثالثة له.

مع أن المعاد في الثانية يمكن أن يكون هو الصلاة دون القنوت بل هو الظاهر، لبعد إطلاق الاعادة على إعادة القنوت، لعدم.

الاتيان مضافا إلى موافقتها لاكثر العامة، الموجبة للمرجوحية على التنافي.

ثم التذكر إن كان قبل الدخول في السجود أنى به حينئذ، بلا خلاف على الظاهر لاطلاق الصحيحتين وصريح الموثق المتقدمة.

لان كان بعده أتى به بعده الصلاة جالسا مطلقا، كما صرح به والدي في

(1) التهذيب 2: 160 / 629، الاستبصار 1: 344 / 1296، الوسائل 6: 288 أبواب القنوت ب 18 ح 2.

(2) التهذيب 2: 160 / 630، الاستبصار 1: 344 / 1297، الوسائل 6: 288 أبواب القنوت ب 18 ح 3.

(3) الاولى: التهذيب 2: 315 / 1285، الوسائل 6: 286 أبواب القنوت ب 15 ح 3.

الثانية: التهذيب 2: 131 / 507، الوسائل 6: 286 أبواب القنوت ب 15 ح 2.

(4) التهذيب 2: 161 / 632، الاستبصار 1: 345 / 1299، الوسائل 6: 285 أبواب القنوت ب 15 ح 1.

(5) الففيه 1: 312 / 1421، الوسائل 6: 288 أبواب القنوت ب 18 ح 5.

(6) التهذيب 2: 161 / 633، الاستبصار 1: 345 / 1300، الوسائل 6: 288 ابواب القنوت ب 18 ح 4.